أقرت الحكومة المصرية اجراءات جديدة من أجل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم (سيارات المعاقين). وتم الموافقة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018
وبموجب التعديل تم وضع عدد من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ،ما يلي :
- حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة
- تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة
- ورود السيارة من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة
- عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين ١٢٠٠ سي سي؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء وعدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى
- ان يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء،
- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع
- تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
تابع موقع الموضوع على جوجل نيوز
سيارات المعاقين